النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يبقى عقد الإيجار نافذاً دون زيادة الأجرة ودون تعويض, إذا حالت قوة قاهرة مؤقتاً دون سفر السفينة أو استمرار سفرها. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعه على نفقته, وله بعد ذلك أن يعيد شحنها في السفينة على نفقته أيضاً، وتستحق عليه الأجرة كاملة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد