النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا بدأت الرحلة, ثم استحال الاستمرار فيها بسبب راجع إلى المؤجر أو تابعيه، فلا يلتزم المستأجر إلا بدفع أجرة ما تم من الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد