النظام البحري التجاري
المادة السابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ, وإذا تم التفريغ قبل انتهاء المدة المعينة له فلا يعوض عن الأيام الزائدة في الشحن ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة على الإسراع في إنجاز الشحن والتفريغ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد