النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يذكر في عقد إيجار السفينة بالرحلة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها.
4- مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائهما.
5- مقدار الأجرة وطريقة حسابها.
6- بيان الرحلات المتفق عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد