القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه. 2-  إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.