النظام البحري التجاري
المادة الثانية والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تستحق الأجرة إذا هلكت السفينة, أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه.
2- إذا انقطعت أنباء السفينة, ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة إلى تاريخ آخر نبأ عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد