النظام البحري التجاري
المادة الستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة.
2- تنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر, ويتحمل نفقاتها, وبخاصة تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم، وأداء رسوم الموانئ والإرشاد, وغير ذلك من المصروفات، ما لم ينص في عقد الإيجار على خلاف ذلك, ويلتزم الربان بتنفيذ تعليمات المستأجر المتعلقة بهذه الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد