النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يذكر في عقد إيجار السفينة المجهزة المحدد بالمدة ما يأتي:
1- اسم المؤجر والمستأجر، وعنوان كل منهما.
2- اسم السفينة, وجنسيتها, وحمولتها، ودرجتها، وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها.
3- مقدار الأجرة أو طريقة حسابها.
4- مدة الإيجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد