النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، وفي حالة صالحة للملاحة, ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في عقد الإيجار. ويلتزم كذلك بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد