القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه, ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. وإذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة للاستعمال التجاري, واحتاج إصلاحها لمدة تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة, فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التي تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.