النظام البحري التجاري
المادة الثالثة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة إذا لم يستوفِ الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنذار المستأجر. وفي هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة في السفينة إلى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل, مع عدم الإخلال بحقه في طلب التعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد