النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والستون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك.
2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة.
3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد