القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والستون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يلتزم المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار برد السفينة في الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه, إلا إذا اتفق على غير ذلك. 2- إذا انقضت مدة الإيجار أثناء الرحلة امتد العقد إلى نهايتها ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها في العقد عن الأيام الزائدة. 3- لا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.