النظام البحري التجاري
المادة السادسة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسأل المستأجر عن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئاً عن سوء استغلاله للسفينة، أو عن عيبٍ في البضائع التي وضعها فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد