النظام البحري التجاري
المادة السابعة والخمسون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة المجهزة بعد مضي سنتين، ويبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو من تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت هذه الرحلة وفقاً للفقرة (2) من المادة (الرابعة والستين بعد المائة) أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار في تنفيذه مستحيلاً.
2- يبدأ سريان المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة أو الاستمرار فيها مستحيلاً، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التي شحنها المستأجر.
3- يبدأ سريان المدة في حالة هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد