النظام البحري التجاري
المادة الثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحري.
ثانياً: عقد نقل البضائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد