القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والتسعون بعد المائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه. وإذا كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية والثمانين بعد المائة), فإنه يعد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، ويعد سند الشحن كذلك حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير. 2- يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد فيه من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حَسَن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد فيه من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير. 3- يعد المرسل إليه الذي صدر السند باسمه أو لأمره من الغير في حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.