النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل إلكتروني, بشرط أن يكون إصدار هذا السجل واستخدامه لاحقاً بموافقة الناقل والشاحن.
2- يكون لسجل النقل الإلكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و إحالته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد