النظام البحري التجاري
المادة الأولى بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول التزم بأدائها من له الحق في تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها.
2- إذا لم يذكر في سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول اُفترض أن الناقل قبض الأجرة كاملة عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك في مواجهة الغير الذي لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءً منها لا يزال مستحقاً.
3- لا تبرأ ذمة الشاحن أو من له حق في تسلم البضائع من دفع أجرة نقلها حتى لو تلفت, أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد