النظام البحري التجاري
المادة الرابعة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن الشاحن الضرر الذي يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله, أو فعل تابعيه, أو عن عيب في بضائعه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد