النظام البحري التجاري
المادة السابعة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضائع، وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى.
2- إذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ كانت له الأفضلية على حاملي النسخ الأخرى, ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد