القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز بقرار من المالكين على الشيوع أن يُعهد بإدارة الشيوع إلى مدير أو أكثر، ويجوز أن يكون المدير من المالكين أو من غيرهم. 2- لمدير الشيوع القيام بجميع التصرفات والأعمال التي تقتضيها إدارة الشيوع، عدا بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها، أو تأجيرها، فلا يجوز له ذلك إلاَّ بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة. 3- كل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا يحتج به على الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.