النظام البحري التجاري
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- إذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولاً في جميع أمواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، وإذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع أموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.
2- يُسأل المالكون غير المديرين في جميع أموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، إلاَّ من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد