القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- إذا باع أحد المالكين حصته في السفينة لشخص آخر ليس شريكاً في الشيوع، وجب على البائع إبلاغ المالكين الآخرين كتابيًّا بالبيع، وبالثمن المتفق عليه. 2- يحق لكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة بإبلاغ يوجه إلى كل من البائع والمشتري بشرط أن يدفع الثمن والمصروفات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- إذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قُسمت الحصة المبيعة بينهم بحسب نسبة حصصهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.