النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
الفصل الثاني : حقوق الامتياز على السفينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد