النظام البحري التجاري
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل حقوق الامتياز على السفينة ما يأتي:
1- المصروفات القضائية التي أنفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها.
2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة بما فيها اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
3- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة، وكذلك رسوم الموانئ والإرشاد والقطر ومصروفات المطاردة والمتابعة والحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأُخرى.
4- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسائر البحرية المشتركة.
5- التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الوفاة والإصابات البدنية التي تحدث للركاب والربان والبحارة، والتعويضات عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
6- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته النظامية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر، سواء أكان الربان مالكاً للسفينة أو غير مالك لها، وسواء أكان الدين مستحقاً له، أم لمتعهد التوريد أم للمقرضين، أم للأشخاص الذين أصلحوا السفينة أم لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك الديون التي تترتب على المجهز بسبب الأعمال التي يؤديها الوكيل الملاحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد