النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) على السفينة، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ عنها الدين، وعلى ملحقات كل من السفينة، وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
2- يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (السادسة والأربعين) على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد