القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تُرتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد في المادة (السادسة والأربعين) من النظام. 2- تكون للحقوق المذكورة في كل فقرة من المادة (السادسة والأربعين) مرتبة واحدة، وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها. 3- تُرتب الحقوق الواردة في الفقرتين (4) و(6) من المادة (السادسة والأربعين) بالنسبة إلى كل فقرة على حدة وفقًا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها. 4- تُعد الحقوق المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.