النظام البحري التجاري
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة في الحالات الآتية:
1- بيع السفينة بالمزاد العلني قضائيًّا.
2- بيع السفينة بالمزاد العلني طوعيًّا. ويشترط لانقضاء حق الامتياز في هذه الحالة ما يأتي:
أ- قيد عقد البيع في السجل المعد لهذا الغرض.
ب- النشر في لوحة الإعلانات في مكتب تسجيل السفينة وموقع الهيئة الإلكتروني، ويجب أن يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ج- نشر ملخص العقد في صحيفة يومية أو غيرها وفي موقع الهيئة الإلكتروني، ويذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه. ويجب أن ينشر هذا الملخص مرتين تفصل بينهما سبعة أيام، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
د- ألاّ يقوم صاحب حق الامتياز -خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر نشر- بتقديم اعتراض على البيع إلى المحكمة المختصة.
3- مضي سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين) فإنها تنقضي بعد مضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذه المدد وفقاً للآتي:
أ- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة عمليات الإنقاذ، من تاريخ انتهاء هذه العمليات.
ب- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى أو الإصابات البدنية، من تاريخ حصول الضرر أو الوفاة.
ج- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة، أو تلفها، من تاريخ تسليم البضائع أو الأمتعة، أو من التاريخ الذي كان ينبغي تسليمها فيه.
د- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر الحالات المشار إليها في الفقرة (6) من المادة (السادسة والأربعين)، من تاريخ استحقاق الديون.
هـ- في جميع الأحوال الأخرى تسري المدد المحتسبة لانقضاء الامتياز من تاريخ استحقاق الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد