القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السابعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- للهيئة حق حبس حطام السفينة؛ ضماناً لمصروفات إزالة الحطام، ولها بيعه إداريًّا في المزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على أي دائن آخر. 2- لمتعهد بناء السفينة أو إصلاحها الذي لا تزال السفينة في حيازته حق حجزها؛ ضماناً لأي مطالبة تتعلق بعمل قام به للسفينة، إلى أن تسدد المطالبة، أو تصدر المحكمة أمراً بإطلاق سبيلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.