النظام البحري التجاري
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، جاز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة، لتحكم بما يتفق مع مصلحة المالكين على الشيوع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد