النظام البحري التجاري
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى سارياً على حطامها.
2- لا يسري الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل، أو الإعانات، أو المكافآت، أو المساعدات التي تمنحها الدولة، أو مبالغ التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة، أو تعويضات التأمين، ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد الرهن صراحة على أن يستوفي الدائن حقه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمَّنين لذلك كتابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد