القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز رهن السفينة في طور البناء، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار في مكتب التسجيل يبين فيه محل بناء السفينة وطولها وأبعادها الأخرى وحمولتها على وجه التقريب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.