القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا ترتب على تظهير الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد، وجب التأشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.