القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الخامسة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحفظ قيد الرهن حتى انتهاء مدته أو لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه -أيهما يحدث أولاً- ويبطل أثر هذا القيد إذا لم يجدد قبل نهاية هذه المدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.