النظام البحري التجاري
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمتد مدة الانقضاء المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والخمسين) إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المناطق البحرية في المملكة، ولا يستفيد من ذلك إلا الأشخاص الذين يتمتعون بالجنسية السعودية أو الذين لهم موطن فيها، أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا المملكة بالمثل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد