النظام البحري التجاري
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لكل مالك في الشيوع حق التصرف في حصته دون موافقة المالكين الآخرين إلاَّ إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية السعودية، فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين.
2- لا يجوز للمالك رهن حصته في السفينة إلاَّ بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.
3- يكون المالك الذي تصرف في حصته مسؤولاً عن الديون التي تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف في صحيفة تسجيل السفينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد