النظام البحري التجاري
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام هذا النظام على السفن السعودية, والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية, وتستثنى من ذلك السفن الحربية, وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية, أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص, إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد