النظام البحري التجاري
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسؤولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يتعلق بالمحافظة عليها من أهمية خاصة، وذكر هذا البيان في سند الشحن. ويعد هذا البيان قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها.
2- لا يُعد تمسك الناقل بتحديد مسؤوليته إقراراً منه بالمسؤولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد