النظام البحري التجاري
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:
1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها.
2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل.
3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد