القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يبلغ الناقل كتابةً بالهلاك أو التلف في موعد لا يتجاوز يوم عمل يلي يوم تسلم البضاعة, وإلا افترض أنها سُلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإبلاغ خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتسلم البضاعة. 2- لا يلزم تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا أجريت معاينة للبضاعة, وأُثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبه ومن تسلم البضاعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.