النظام البحري التجاري
المادة السابعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة (الخامسة عشرة بعد المائتين) إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يُنقل فيها تسوّغ إبرام هذا الاتفاق، بشرط ألاّ يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه, وبشرط ألاّ يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد