النظام البحري التجاري
المادة الحادية والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- لا تسمع دعوى المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً بعد مضي سنتين من تاريخ تسلم البضائع، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسلم.
2- ينقطع سريان المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة بالمطالبة بخطاب مصحوب بعلم الوصول، أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة، أو بندب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً.
3- ينقضي حق من وجهت إليه المطالبة في الرجوع على غيره من الملتزمين بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه، أو من تاريخ وفائه, ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد