القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقام الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويجوز أيضاً -بحسب اختيار المدعي- أن ترفع الدعوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في نطاق ولايتها أحد الأماكن الآتية: 1- المحل الرئيس لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيس فالمحل الاعتيادي لإقامته. 2- مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه محل عمل فيه, أو فرع أو وكالة, أبرم العقد عن طريق أي منها. 3- ميناء الشحن أو ميناء التفريغ. 4- أي مكان آخر يعين لهذا الغرض في عقد النقل البحري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.