القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف. ثالثاً: عقد نقل الأشخاص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.