النظام البحري التجاري
المادة السادسة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن تستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التي يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طناً، أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء، أو في مناطق محددة تحددها السلطات البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد