النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على الراكب الحضور في الميعاد والمكان المبينين في تذكرة السفر, فإن تخلف عن الحضور, أو تأخر عن الميعاد المحدد, ظل ملزماً بدفع الأجرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد