النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي الراكب أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد واسترجعت الأجرة كاملة, بشرط أن يبلغ الراكب أو ورثته الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بوقت مناسب وفق ما تحدده اللوائح، فإذا لم يتم الإبلاغ استحق الناقل ربع الأجرة, وتسري هذه الأحكام على أفراد عائلة الراكب وتابعيه الذين كان مقرراً أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد