النظام البحري التجاري
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للراكب أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلاً جوهريًّا في مواعيد السفر، أو في خط سير السفينة أو في موانئ الرسو الوسيطة المعلن عنها. ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادي هذا التعديل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد