القانوني

النظام البحري التجاري

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجب ألاَّ تتجاوز مسؤولية الناقل عن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب (400.000) وحدة حسابية إذا لم تكن الوفاة أو الإصابة البدنية للراكب بسبب خطأ أو إهمال من الناقل. ويشمل ذلك مجموع طلبات التعويض التي يقدمها الراكب أو ورثته أو من يعولهم، وذلك عن كل حادث على حدة. 2- لا تمس الأحكام المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة البدنية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.