القانوني

النظام البحري التجاري

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.