النظام البحري التجاري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسأل الناقل عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الأشخاص, إلاَّ إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب خارجي لا يد له فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد